All legislation

مرسوم Decree No. 6253 04/09/2001

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى قضاء عكار بمياه الشفة "اشغال انشاء خزانات وخطوط جر وشبكات توزيع منطقة بيت ملات الثانية" (محافظة الشمال- قضاء عكار) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6253
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6253 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 342/2001/أ تاريخ 05/04/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بعض قرى قضاء عكار بمياه الشفة "اشغال انشاء خزانات وخطوط جر وشبكات توقيع منطقة بيت ملات الثانية" (محافظة الشمال­ قضاء عكار) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلال معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون