All legislation

قرار Decision No. 235 04/09/2001

الترخيص لمؤسسة اغريترا بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية مركزها: قب الياس - البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة

والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة

الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة

استيراد الادوية الزراعية المقدم

من مؤسسة اغريترا المسجل في وزارة

الزراعة برقم 1288/4 تاريخ 24/07/2001

وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 86/استيراد

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 07/08/2001 وعلى الكشف

المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ

01/08/2001

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة اغريترا الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البقاع الغربي­ قب الياس ­ الطريق العام­ ملك عبد اللطيف البعلبكي, رقم العقار: 2815 صاحب الشركة: م. ابراهيم جودت ابو صوان المهندس المسؤول: م. ابراهيم جودت ابو صوان

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 . * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 04/09/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله