All legislation

قرار Decision No. 236 04/09/2001

الترخيص للسيد باسل نهاد التيماني بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد باسل نهاد

التيماني المسجل تحت رقم 4057/03 تاريخ

27/07/2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 918 (زراعة)

تاريخ 14/08/2001 بمنح السيد باسل نهاد

التيماني الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد باسل نهاد التيماني من مواليد عيتات عام 1977 (الجنسية اللبنانية) الحائز على دبلوم مهندس زراعي بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 04/09/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله