ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحية واستنادا الى محضر
الضبط رقم 729/ تاريخ 25/06/2001 المنظم
بحق السيد علي احمد خالد لاستثماره مكتب
لتاجير السيارات دون ترخيص قانوني
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية
بالانابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد علي احمد خالد قب الياس الطريق العام ملك الحاراتي قرب الجامع, ويختم بالثممع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 4 ايلول 2001
وزيرالسياحة
د. كرم كرم