All legislation

قرار Decision No. 180 11/07/2001

الترخيص لشركة غرين زون بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية مركزها انطلياس - النقاش

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
11/07/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 11/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة

والادوية الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ

26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة

الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة

الادوية الزراعية)

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي

مهنة استيراد الادوية الزراعية

المقدم من شركة غرين زون المسجل

في وزارة الزراعة برقم 1657/4

تاريخ 29/11/2000 وفي السجل الرسمي

للمهنة برقم 79/ استيراد

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 20/06/2001 وعلى

الكشف المحلي الذي جرى على الشركة

بتاريخ 02/01/2001

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعلية لشركة غرين زون الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: انطلياس النقاش ­ (طريق بيروت­ طرابلس القديمة) كوع فرنس ­ ملك الشويري, رقم العقار: 39 صاحب الشركة: ريم رشماوي المهندس المسؤول: نهاد ايليا بو جوده

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص , بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنة المنصوص عليها في المرسوم رقم /5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة- وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يكن لوزارة الزراعة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله