All legislation

مرسوم Decree No. 6234 01/09/2001

تعديل المرسوم 10845 تاريخ 20/08/1997 لمشروع انشاء خزان وحفر ابار وتخطيط خط مياه للشرب في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
6234
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3869-3870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6234 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10845 تاريخ 20/08/1997 العائد لمشروع انشاء خزان وحفر آبار وتخطيط خط مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية لاسباب فنية

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ تاريخ 24/07/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من مشروع انشاء خزان وحفر آبار في منطقة النبي شيت العقارية وتخطيط خط مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية المصدقين بالمرسوم رقم 10845 تاريخ 20/08/1997 (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة بالمرسوم رقم 10845 تاريخ 20/08/1997 عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه, والمبينة في اللائحة المرفقة بذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل مشروع انشاء خزان وحفر آبار في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع­ قضاء بعلبك) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (p-d-aظ-a-q) و(b-s-r-b) و (u-v-ز-u) و (z-y-x-w ح-w) على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صدق تخطيط خط مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (n-k-t-j-i-h-e-d-a-o-n) على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط موضوع المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة المذكورة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون