ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10845 تاريخ 20/08/1997 العائد لمشروع انشاء خزان وحفر آبار وتخطيط خط مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية لاسباب فنية
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 720/2000/أ تاريخ 24/07/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من مشروع انشاء خزان وحفر آبار في منطقة النبي شيت العقارية وتخطيط خط مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية المصدقين بالمرسوم رقم 10845 تاريخ 20/08/1997 (محافظة البقاع قضاء بعلبك) الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك الموضوعة بالمرسوم رقم 10845 تاريخ 20/08/1997 عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه, والمبينة في اللائحة المرفقة بذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل مشروع انشاء خزان وحفر آبار في منطقة النبي شيت العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (p-d-aظ-a-q) و(b-s-r-b) و (u-v-ز-u) و (z-y-x-w ح-w) على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: صدق تخطيط خط مياه الشرب في منطقة النبي شيت العقارية المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (n-k-t-j-i-h-e-d-a-o-n) على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 5: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط موضوع المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة المذكورة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون