All legislation

قرار Decision No. 257 04/09/2001

اقفال مكتب ريشا لتأجير السيارات مؤسسة تتعاطى اعمال تأجير السيارات السياحية دون ترخيص

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط

رقم 733/ تاريخ 28/06/2001 المنظم بحق

السيد فؤاد اميل ريشا لاستثماره مكتب لتأجير

السيارات دون ترخيص قانوني

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب ريشا لتأجير السيارات, والذي يستثمره السيد فؤاد اميل ريشا­ والكائن في منطقة البوشرية­ شارع مار تقلا­ تجاه كاليري الاتحاد­ ملك جورج بو جوده, ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تاجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفة بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم