ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط
رقم 739/ تاريخ 12/07/2001 المنظم بحق
السيد نجاح عبد اللطيف طه لاستثماره مكتب
لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية
بالانابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد نجاح عبد اللطيف طه جب جنين ملك محمد واكد تجاه صيدلية سليمان ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 4 ايلول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم