ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2001
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط
رقم 721/ تاريخ 13/06/2001 المنظم بحق
السيد حسن محمد نزال لاستثماره مكتب
لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية
بالانابة
يقرر ما يأتي:
المواد
يقفل مكتب "سوسو" - لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد حسن محمد نزال والكائن في منطقة الشياح شارع معوض - بناية بلازا - ملك شاهين ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته)
تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة
يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 4 ايلول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم