All legislation

قرار Decision No. 267 04/09/2001

اقفال مؤسسة تتعاطى تأجير السيارات السياحية دون ترخيص "مكتب سوسو" في الشياح

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3923-3924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط

رقم 721/ تاريخ 13/06/2001 المنظم بحق

السيد حسن محمد نزال لاستثماره مكتب

لتأجير السيارات دون ترخيص قانوني

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقفل مكتب "سوسو" - لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد حسن محمد نزال والكائن في منطقة الشياح شارع معوض - بناية بلازا - ملك شاهين ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته)

المادة 2

تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم