All legislation

قرار Decision No. 7916 04/09/2001

تعديل للانموذجان رقم "BBR-4" وBBR-6 المرفقين بالقرار رقم 2858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية

Type
قرار · Decision
Number
7916
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7916 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه

وبناء على القرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/08/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الانموذجان رقم "BBR-4" و "BBR-6" المرفقين بالقرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 ويستبدلان بالانموذجين المرفقين بالقرار الحاضر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه