ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70 , 146 و174 منه
وبناء على القرار رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 المتعلق بتحديد مفهوم "المقيم وغير المقيم" في لبنان وبتصنيف الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/09/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص كل من الفقرتين (1) و (2) من المادة الرابعة من القرار رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 بحيث يصبح كما يأتي: 1 يعتبر من المقيمين في لبنان: أ الاشخاص من الجنسية اللبنانية او الاجنبية الذين يعملون بشكل متواصل في لبنان لمدة سنة على الاقل اينما كان مركز اقامتهم الرئيسي (ان في لبنان او في الخارج). ب الاشخاص الذين يتواجد مركز اقامتهم في لبنان ولكن يعملون بشكل متقطع في الخارج لمدة اقل من سنة. ج (بدون تعديل). د (بدون تعديل). هـ (بدون تعديل). و اللبنانيون او الاجانب الذين لا يعملون انما يقيمون بشكل رئيسي في لبنان لمدة سنة على الاقل. 2 يعتبر, بالتالي, غير مقيم في لبنان: أ الاشخاص من الجنسية اللبنانية او الاجنبية الذين يعملون بشكل متواصل في الخارج لمدة سنة على الاقل, اينما كان مركز اقامتهم الرئيسي (ان في لبنان او في الخارج). ب الاشخاص الذين يتواجد مركز اقامتهم في الخارج ويعملون بشكل متقطع في لبنان لمدة اقل من سنة. ج (بدون تعديل). د (بدون تعديل). هـ اللبنانيون او الاجانب الذين لا يعملون انما يقيمون بشكل رئيسي في الخارج لمدة سنة على الاقل.
مادة 2: يعدل نص كل من الفقرتين (1) و (2) من المادة الخامسة من القرار رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 بحيث يصبح كما يأتي: 1 تعتبر من المقيمين في لبنان: أ الشركات والمؤسسات اللبنانية او الاجنبية وفروعها (بما فيها المستشفيات والمدارس ...) التي تمارس في لبنان نشاطا اقتصاديا تفوق مدته السنة او تملكت حقوقا عينية او عقارات بهدف ممارسة نشاط اقتصادي (انتاج او خدمات او اعمال خيرية...) تفوق مدته السنة. ب (بدون تعديل). ج (بدون تعديل). د (بدون تعديل). 2 تعتبر, بالتالي, من غير المقيمين في لبنان: أ الشركات والمؤسسات اللبنانية او الاجنبية وفروعها (بما فيها المستشفيات والمدارس ...) المتواجدة في الخارج, التي تمارس نشاطا اقتصاديا تفوق مدته السنة او تملكت حقوقا عينية او عقارات في الخارج بهدف ممارسة نشاط اقتصادي (انتاج او خدمات او اعمال خيرية...) تفوق مدته السنة. ب (بدون تعديل). ج (بدون تعديل). د (بدون تعديل).
مادة 3: يلغى كل من الجدول والرسم البياني المرفقين بالقرار رقم 6170 تاريخ 17/05/1996 ويستبدلان بالجدول وبالرسم البياني المرفقين بهذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 7 ايلول 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه