All legislation

قرار Decision No. 906 08/09/2001

فتح اعتماد اضافي في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001

Type
قرار · Decision
Number
906
Date
08/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3906-3907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 906 تاريخ 08/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3

منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ

والتنباك)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 378 تاريخ 26/07/2001

المتضمن طلب فتح اعتماد اضافي في موازنتها

للعام 2001 بمبلغ مقدراه 133.152.000 ل ل

(مائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة واثنان

وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك لتلزيم

اعمال الحراسة في مؤسسة الحدث

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته

رقم 13034/هـ 2 تاريخ 08/08/2001 ومفوض

الحكومة بكتابه رقم 661 تاريخ 26/07/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001 اعتماد اضافي بمبلغ 133.152.000ل.ل. في الفقرة 6200 (رواتب واجور).

المادة 2

مادة 2: يعطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

8 أيلول 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة