المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001 اعتماد اضافي بمبلغ 133.152.000ل.ل. في الفقرة 6200 (رواتب واجور).
قرار Decision No. 906 08/09/2001
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3
منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ
والتنباك)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 378 تاريخ 26/07/2001
المتضمن طلب فتح اعتماد اضافي في موازنتها
للعام 2001 بمبلغ مقدراه 133.152.000 ل ل
(مائة وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة واثنان
وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك لتلزيم
اعمال الحراسة في مؤسسة الحدث
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
رقم 13034/هـ 2 تاريخ 08/08/2001 ومفوض
الحكومة بكتابه رقم 661 تاريخ 26/07/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفتح في موازنة ادارة حصر التبغ والتنباك للعام 2001 اعتماد اضافي بمبلغ 133.152.000ل.ل. في الفقرة 6200 (رواتب واجور).
مادة 2: يعطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
8 أيلول 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة