المادة 1
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتجمع مزارعي البقاع مدتها: /55/سنة, خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليونا ليرة لبنانية. 2.000.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1 تقديم المساعدة الفنية والتقنية للمزارعين عن طريق اخصائيين. 2 شراء المستلزمات والالات الزراعية. 3 تكثير وتأصيل البذور. 4 ادخال اصناف جديدة في الزراعة والقيام بالتجارب. 5 تخفيض كلفة الانتاج. 6 تصريف الانتاج.