All legislation

قرار Decision No. 124 08/09/2001

انشاء جمعية تعاونية لتجمع المزارعين في محافظة الباقع مركزها زحلة

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
08/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 08/09/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 20/08/2001

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتجمع مزارعي البقاع مدتها: /55/سنة, خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: زحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: مليونا ليرة لبنانية. 2.000.000 ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان, تعمل على: 1­ تقديم المساعدة الفنية والتقنية للمزارعين عن طريق اخصائيين. 2­ شراء المستلزمات والالات الزراعية. 3­ تكثير وتأصيل البذور. 4­ ادخال اصناف جديدة في الزراعة والقيام بالتجارب. 5­ تخفيض كلفة الانتاج. 6­ تصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/09/2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه