All legislation

قرار Decision No. 144 11/09/2001

تعديل اسم نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان (تعاونيات لبنان) ليصبح: "نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان والشركة المتحدة للاسواق المركزية (تعاونيات لبنان)

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
11/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3916-3917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 11/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء علىالمرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ

03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته

بناء على القرار رقم 211/1 تاريخ

23/12/2000 (تأسيس نقابة عمال ومستخدمي

الجمعية التعاونية في لبنان (تعاونيات لبنان)

بناء على الطلب المسجل برقم 2497/3

تاريخ 11/09/2001

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان (تعاونيات لبنان) ليصبح: "نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان والشركة المتحدة للاسواق المركزية (تعاونيات لبنان)".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

11 ايلول 2001 وزير العمل علي قانصوه