المادة 1
مادة 1: يعدل اسم نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان (تعاونيات لبنان) ليصبح: "نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان والشركة المتحدة للاسواق المركزية (تعاونيات لبنان)".
قرار Decision No. 144 11/09/2001
ان وزير العمل
بناء علىالمرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني
بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ
03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته
بناء على القرار رقم 211/1 تاريخ
23/12/2000 (تأسيس نقابة عمال ومستخدمي
الجمعية التعاونية في لبنان (تعاونيات لبنان)
بناء على الطلب المسجل برقم 2497/3
تاريخ 11/09/2001
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان (تعاونيات لبنان) ليصبح: "نقابة عمال ومستخدمي الجمعية التعاونية في لبنان والشركة المتحدة للاسواق المركزية (تعاونيات لبنان)".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
11 ايلول 2001 وزير العمل علي قانصوه