All legislation

قرار Decision No. 17 16/07/2001

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية المرج الى نائب الرئيس

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
16/07/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 16/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية المرج

بناء على محضر انتخابة رقم 917/ص

تاريخ 22/07/1998

بناء على قانون البلديات رقم 118/77

وتعديلاته

ان رئيس بلدية المرج بناء على محضر

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس المؤرخ

بتاريخ 07/07/2001 والمسجل برقم 555/ب

بناء على قانون البلديات لا سيما الفقرة

الثانية من المادة 77 منه (لرئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس

بعض صلاحياته)

بناء على المادة 74 من قانون البلديات

(اختصاص رئيس السلطة التنفيذية)

بناء على ضرورات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس اكرم علي السيد بالتوقيع على المعاملات التالية: ­ اعطاء رخص البناء وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور­ الترخيص لحفر الطرقات العامة والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي­ المراسلات للادارات العامة وسلطة الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون والمرسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي يكون لها طابع نظامي او اداري­ المصادقة على العلم والخبر ضمن النطاق البلدي. مراقبة اعمال الجباية واستفاء الغرامات اصولا­ مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينه­ كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول بالشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار­ متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي­ ضبط الدوام للموظفين وتوقيع الاجازات.

المادة 2

مادة ثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المرج في 16/07/2001 رئيس بلدية المرج سمير جراح