المادة 1
مادة 1: تفويض نائب الرئيس اكرم علي السيد بالتوقيع على المعاملات التالية: اعطاء رخص البناء وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور الترخيص لحفر الطرقات العامة والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي المراسلات للادارات العامة وسلطة الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون والمرسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي يكون لها طابع نظامي او اداري المصادقة على العلم والخبر ضمن النطاق البلدي. مراقبة اعمال الجباية واستفاء الغرامات اصولا مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينه كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول بالشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي ضبط الدوام للموظفين وتوقيع الاجازات.