All legislation

قرار Decision No. 450 01/08/2002

وضع اليد على اقسام عقارات في منطقة فاريا

Type
قرار · Decision
Number
450
Date
01/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5564-5565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 450 تاريخ 01/08/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

إن بلدية فاريا تبلغ أصحاب العقارات في فاريا المجهولة الإقامة قرار وضع اليد رقم 11/2002 تاريخ 11/7/2002 على أقسام عقاراتهم المصابة أصلا بالتخطيط بموجب المرسوم رقم 2525/92 تاريخ 16/7/92 وهم التالية أسماؤهم مع مبالغ التعويض المتوجبة لهم. المالك رقم العقار قيمة تعويض الاستملاك ل.ل. سعاد مخايل مارون 2669 عدم توجب 2670 كلود يوسف خليل 5 2000000 ل.ل. طوني فيليب كيروز 2666 1000000 ل.ل. نجيب خليل إليان خليل 4 400000 ل.ل. بولس خليل إليان خليل 4 400000 ل.ل. فرجني جرجي سلموني زوجة ألفرد بادري 1565 عدم توجب يمكن لأصحاب العلاقة المبينة أسمائهم أعلاه قبض المبالغ المستحقة لهم والمودعة بأسمائهم. من صندوق بلدية فاريا كما يمكنهم الاطلاع على كامل ملف الاستملاك في قلم البلدية خلال أوقات الدوام الرسمي.

فاريا في 1/8/2002 رئيس بلدية فاريا جان قيصر بطيش