المادة 1
إن بلدية فاريا تبلغ أصحاب العقارات في فاريا المجهولة الإقامة قرار وضع اليد رقم 11/2002 تاريخ 11/7/2002 على أقسام عقاراتهم المصابة أصلا بالتخطيط بموجب المرسوم رقم 2525/92 تاريخ 16/7/92 وهم التالية أسماؤهم مع مبالغ التعويض المتوجبة لهم. المالك رقم العقار قيمة تعويض الاستملاك ل.ل. سعاد مخايل مارون 2669 عدم توجب 2670 كلود يوسف خليل 5 2000000 ل.ل. طوني فيليب كيروز 2666 1000000 ل.ل. نجيب خليل إليان خليل 4 400000 ل.ل. بولس خليل إليان خليل 4 400000 ل.ل. فرجني جرجي سلموني زوجة ألفرد بادري 1565 عدم توجب يمكن لأصحاب العلاقة المبينة أسمائهم أعلاه قبض المبالغ المستحقة لهم والمودعة بأسمائهم. من صندوق بلدية فاريا كما يمكنهم الاطلاع على كامل ملف الاستملاك في قلم البلدية خلال أوقات الدوام الرسمي.