All legislation

علم وخبر Notice of association No. 99 06/08/2002

تأسيس جمعية باسم: رابطة التعاون الخيري مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
99
Date
06/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5559-5560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 99 تاريخ 06/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء عل المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: رابطة التعاون الخيري

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5481/2 تاريخ

16/10/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: :رابطة التعاون الخيري:. مركزها: الغبيري/الطيونة ـ شارع راغب علامة ـ ملك كنج ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ 1 ـ تعنى بالشؤون الخيرية وذلك من خلال التقديمات والمساعدات الإنسانية والمساهمة في دعم وإنشاء المستوصفات الصحية الخيرية. 2 ـ تعنى بالنواحي الثقافية. 3 ـ تعنى بالنواحي الاجتماعية والمساهمة في كافة المجالات والنشطات الاجتماعية والخيرية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. زاهي عبد العزيز كنج إبراهيم محمود كنج د. دانيال محمد دغمان محمود محمد حمدان د. سامر حسين الأحمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زاهي عبد العزيز كنج

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 6/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر