ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول مراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 2294 تاريخ
13/03/1992 ورقم 9163 تاريخ
17/09/1996 ورقم 12158 تاريخ
30/04/1998 ورقم 1574 تاريخ
29/10/1999 (المتعلقة بالترخيص بانشاء
معهد فني خاص في مرجعيون باسم مؤسسة
المرج التقنية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جوزيف سماره والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
4829/6 تاريخ 05/07/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جوزيف جورج سماره المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "مؤسسة المرج التقنية" الكائنة على العقار رقم 2069 من منطقة مرجعيون العقارية (قضاء مرجعيون) كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني كما ويسدي التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اخصائي تركيب وتصليح أجهزة كمبيوتر ـ اخصائي مركب ومصلح أجهزة خلوية.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص المحاسبة والمعلوماتية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد