ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 12962 تاريخ
26/09/1969 ورقم 612 تاريخ
10/05/1999 (المتعلقين بالترخيص بانشاء
معهد فني خاص في بيروت باسم المعهد
العربي للعلوم المهنية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
حسين يتيم 4930/6 تاريخ 11/07/2002
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين علي يتيم المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: التصميم الإعلاني ـ تصميم صفحات الإنترنت ـ اخصائي صيانة وتجميع أجهزة الكمبيوتر, في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد العربي للعلوم المهنية", الكائن على العقار رقم 388 من منطقة زقاق البلاط العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد