All legislation

مرسوم Decree No. 8357 07/08/2002

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
8357
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8357 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات

والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدتين بتاريخ 04/07/2002

و18/07/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات عام 2002 الاعتماد التالي: الباب 115 ـ الاتصالات. من: الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 336 ـ الاتصالات البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5000000000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات. الوظيفة 336 ـ الاتصالات. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /5000000000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة