All legislation

مرسوم Decree No. 8393 07/08/2002

الغاء استملاك العقارين رقم 625 و627 من منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8393
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5548-5549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8393 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 9412 تاريخ

18/12/1974 المتعلق باعتبار الاعمال

العائدة لمشروع اظهار معالم الاثار الرومانية

والعربية والصليبية في جبيل من المنافع

العامة

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار

رقم 2542 تاريخ 22/07/2002

المتضمن الاقتراح بالغاء استملاك

العقارين رقم 625 و627 من منطقة جبيل

العقارية

بناء على اقتراح وزير الثقافة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي استملاك العقارين رقم 625 و627 من منطقة جبيل العقارية في قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان والواردين في المرسوم رقم 9412 تاريخ 18 كانون الأول 1974, القاضي باعتبار الأعمال العائدة لمشروع إظهار معالم الآثار الرومانية والعربية والصليبية في جبيل من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تشطب إشارة الاستملاك عن صحيفة العقارين رقم 625 و627 من منطقة جبيل العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة