ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 9412 تاريخ
18/12/1974 المتعلق باعتبار الاعمال
العائدة لمشروع اظهار معالم الاثار الرومانية
والعربية والصليبية في جبيل من المنافع
العامة
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 2542 تاريخ 22/07/2002
المتضمن الاقتراح بالغاء استملاك
العقارين رقم 625 و627 من منطقة جبيل
العقارية
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي استملاك العقارين رقم 625 و627 من منطقة جبيل العقارية في قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان والواردين في المرسوم رقم 9412 تاريخ 18 كانون الأول 1974, القاضي باعتبار الأعمال العائدة لمشروع إظهار معالم الآثار الرومانية والعربية والصليبية في جبيل من المنافع العامة.
مادة 2: تشطب إشارة الاستملاك عن صحيفة العقارين رقم 625 و627 من منطقة جبيل العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامة