المادة 1
مادة 1: ألغي استملاك العقار رقم /949/ من منطقة قصرنبا العقارية في قضاء زحلة ـ محافظة البقاع والوارد في المرسوم رقم 7458 تاريخ 26 تشرين الأول 1995, المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة قصرنبا من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8394 07/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 7458 تاريخ
26/10/1995 المتعلق باعتبار الاشغال
العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة
قصرنبا من المنافع العامة
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2227 تاريخ 01/07/2002 المتضمن
الاقتراح بالغاء استملاك العقار رقم /949/
من منطقة قصرنبا العقارية
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي استملاك العقار رقم /949/ من منطقة قصرنبا العقارية في قضاء زحلة ـ محافظة البقاع والوارد في المرسوم رقم 7458 تاريخ 26 تشرين الأول 1995, المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة قصرنبا من المنافع العامة.
مادة 2: تشطب إشارة الاستملاك عن صحيفة العقار رقم 949 من منطقة قصرنبا العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة