المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه, وقد تبين منهما أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 538/2002 تاريخ 27/5/2002, بأن الباخرة 1 GOLD قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل. وإنه عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة المبينة أدناه على القائمة السوداء: ـ الباخرة: 1 GOLD ـ جنسيتها: TONGA ـ الشركة المالكة: ALMONZA SHIPPING LTD بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بالتصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة: 1 GOLD ـ جنسيتها TONGA ـ الشركة المالكة ALMONZA SHIPPING LID على القائمة السوداء. على أن ينشر اسم الباخرة المذكورة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الأصول.