All legislation

قرار Decision 18/07/2002

ادراج باخرة Gold1 على القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه, وقد تبين منهما أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 538/2002 تاريخ 27/5/2002, بأن الباخرة 1 GOLD قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل. وإنه عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة المبينة أدناه على القائمة السوداء: ـ الباخرة: 1 GOLD ـ جنسيتها: TONGA ـ الشركة المالكة: ALMONZA SHIPPING LTD بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بالتصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة: 1 GOLD ـ جنسيتها TONGA ـ الشركة المالكة ALMONZA SHIPPING LID على القائمة السوداء. على أن ينشر اسم الباخرة المذكورة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الأصول.

أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي