المادة 1
مادة 1: يلغى القرار 18/أد تاريخ 31/1/1992 ويعاد العقار رقم 730 منطقة المطيلب العقارية إلى خارج نطاق بلدية الرابية.
قرار Decision No. 504 08/08/2002
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 02/01/1957
(انشاء بلدية الرابية)
بناء على القرار رقم 18/اد تاريخ 31/01/1992
(ضم العقار رقم 730 - منطقة المطيلب العقارية
الى نطاق بلدية الرابية)
بناء على قرار بلدية الرابية رقم 39
تاريخ 31/07/2002 (اعادة وضع العقار
رقم 730 - منطقة المطليلب العقارية الى
وضعه السابق اي خارج نطاق بلدية الرابية)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار 18/أد تاريخ 31/1/1992 ويعاد العقار رقم 730 منطقة المطيلب العقارية إلى خارج نطاق بلدية الرابية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
8 آب 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر