All legislation

مرسوم Decree No. 8323 07/08/2002

انشاء اتحاد بلديات الشوف الاعلى في قضاء الشوف (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8323
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8323 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته

المنعقدة بتاريخ 25/07/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشىء في قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان ـ اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الشوف الأعلى".

المادة 2

مادة 2: يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: المختارة ـ نيحا (الشوف) ـ باتر ـ حارة جندل ـ عماطور ـ عين قني ـ بطمة ـ معاصر الشوف ـ خريبة (الشوف) ـ

بعذران ـ مرستي ـ جباع (الشوف) ويكون مركزه بلدة المختارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر