المادة 1
مادة 1: أنشىء في قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان ـ اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الشوف الأعلى".
مرسوم Decree No. 8323 07/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ 25/07/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشىء في قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان ـ اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات الشوف الأعلى".
مادة 2: يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: المختارة ـ نيحا (الشوف) ـ باتر ـ حارة جندل ـ عماطور ـ عين قني ـ بطمة ـ معاصر الشوف ـ خريبة (الشوف) ـ
بعذران ـ مرستي ـ جباع (الشوف) ويكون مركزه بلدة المختارة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر