المادة 1
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من القوات المسلحة السعودية لصالح
وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كمية من
معدات خاصة بنزع الألغام مبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم.
مرسوم Decree No. 8330 07/08/2002
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم) بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2002 يرسم ما يأتي:
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من القوات المسلحة السعودية لصالح
وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي كمية من
معدات خاصة بنزع الألغام مبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة