ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 13576 تاريخ
20/01/1970 ورقم 11827 تاريخ
02/03/1998 (الترخيص بانشاء مدرسة مهنية
خاصة في طرابلس باسم مدرسة دار اليتيمة
المهنية)
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الخيرية النسائية في طرابلس والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت
رقم 5981/6 تاريخ 08/10/2001
والمتضمن طلب تعديل اسم ممثل الجمعية
الخيرية النسائية في طرابلس
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 11827 تاريخ 2/3/1998, المتضمن الترخيص للجمعية الخيرية النسائية في طرابلس بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في "مدرسة دار اليتيمة المهنية", ما يلي: رخص للجمعية الخيرية النسائية في طرابلس ممثلة بالسيدة رشيقه أديب عبد الواحد المولودة سنة 1929 . والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد