All legislation

مرسوم Decree No. 8353 07/08/2002

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة من منطقة دير الغزال العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8353
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5485-5486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8353 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108

تاريخ 16/09/83 (تنظيم استثمار المياه

والمرطبات المعباة في اوعية) لا سيما المادة

الاولى منه

بناء على طلب الترخيص المقدم من السيد

جورج فوزي صليبا بتاريخ 01/03/2001

والمسجل تحت رقم 2118 في ديوان وزارة

الصحة العامة

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع راي وزارة الطاقة

والمياه بكتابها رقم 91/ص1 تاريخ

24/07/2001 (استعمال مياه البئر لاغراض

صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد جورج فوزي صليبا بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (240) من منطقة دير الغزال العقارية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 86 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد جورج فوزي صليبا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد جورج فوزي صليبا أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون