All legislation

مرسوم Decree No. 8355 07/08/2002

الترخيص بالتفرغ عن اسهم اسمية في شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
8355
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5515-5516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8355 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء علىالدستور

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط

النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية

والاذاعية للفئتين الاولى والثانية)

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

21/03/1997 (الترخيص لشركة المؤسسة

اللبنانية للارسال انترناسيونال ش م ل بتملك

مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى)

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع (الكتاب رقم 154 تاريخ

24/06/2002)

بناء على اقتراح وزير الاعلام

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 25/07/2002

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للوزير السيد سليمان فرنجية التفرغ عن (370000 سهم أسمي) (ثلاثماية وسبعون ألف سهم أسمي) في شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال ش.م.ل. لصالح السيد نجاد عصام فارس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي