المادة 1
مادة 1: رخص للوزير السيد سليمان فرنجية التفرغ عن (370000 سهم أسمي) (ثلاثماية وسبعون ألف سهم أسمي) في شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال ش.م.ل. لصالح السيد نجاد عصام فارس.
مرسوم Decree No. 8355 07/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء علىالدستور
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط
النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية
والاذاعية للفئتين الاولى والثانية)
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة المؤسسة
اللبنانية للارسال انترناسيونال ش م ل بتملك
مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى)
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع (الكتاب رقم 154 تاريخ
24/06/2002)
بناء على اقتراح وزير الاعلام
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/07/2002
يرسم ما ياتي:
مادة 1: رخص للوزير السيد سليمان فرنجية التفرغ عن (370000 سهم أسمي) (ثلاثماية وسبعون ألف سهم أسمي) في شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال ش.م.ل. لصالح السيد نجاد عصام فارس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي