المادة 1
مادة 1: يشطب نهائيا, بناء على طلبه الخطي, اسم المخلص الجمركي "نقولا ميخائيل أيوب" من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.
قرار Decision No. 286 07/08/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
وتعديلاته ولا سيما الفقرة 6 من المادة
131 منه
بناء على الطلب الخطي المقدم من
المخلص الجمركي المرخص السيد نقولا
ايوب لشطب اسمه نهائيا من جدول
مخلصي البضائع المرخصين
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يشطب نهائيا, بناء على طلبه الخطي, اسم المخلص الجمركي "نقولا ميخائيل أيوب" من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 7 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا