All legislation

قرار Decision No. 286 07/08/2002

شطب المخلص الجمركي نقولا ايوب من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
286
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 286 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

وتعديلاته ولا سيما الفقرة 6 من المادة

131 منه

بناء على الطلب الخطي المقدم من

المخلص الجمركي المرخص السيد نقولا

ايوب لشطب اسمه نهائيا من جدول

مخلصي البضائع المرخصين

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب نهائيا, بناء على طلبه الخطي, اسم المخلص الجمركي "نقولا ميخائيل أيوب" من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 7 آب 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا