ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66
تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من السيد الياس
بو حبيب رقم 1224/2 تاريخ 19/06/2000
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات
سياحية - فئة ثالثة تعرف باسم بو حبيب
لتأجير السيارات
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة بو حبيب لتأجير السيارات لصاحبها السيد إلياس بو حبيب على العقار رقم /213/ قسم /9/ في انطلياس ـ الشارع العام ـ طريق طرابلس القديمة ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يعتبر هذا الترخيص شخصيا وغير قابل للنقل قبل استكمال المستندات المطلوبة للملف.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19 حزيران 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم