ان رئيس مجلس الادارة المدير العام
لمؤسسة مياه لبنان الشمالي
بناء على المرسوم رقم 7420
تاريخ 15/02/2002 (تعيين مجلس ادارة
مؤسسة مياه لبنان الشمالي ونقل
مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك وتعيينه مديرا عام للمؤسسة
المذكورة)
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ
03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق
القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000-
تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الرابعة
منه
ولتأمين حسن سير العمل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: فوض مدير مصلحة مياه الكورة للشفة المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي, المهندس جابر عويجان, صلاحية رئيس مجلس الإدارة المدير العام بعقد النفقات لغاية المليون ليرة لبنانية وبصرفها وتنفيذ كافة المعاملات المتعلقة بها وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذه المصلحة.
مادة 2: يرفع محتسب مصلحة مياه الكورة للشفة إلى الرئيس المدير العام وقبل العاشر من كل شهر تقريرا مفصلا بنفقات الشهر السابق المؤداة بموجب المادة الأولى أعلاه وبإجمالي هذه النفقات.
مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع مضمون المادة الأولى أعلاه.