ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: جمعية اصدقاء الارض
والانسان والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3658/2 تاريخ
09/04/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء الأرض والإنسان". مركزها: الهرمل ـ ملك تنال فخر الدين ـ الطابق الأول ـ محافظة البقاع. غايتها: ـ 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتشجيع التنمية الريفية والتربية والسياحة والبيئة. 2 ـ حماية وحفاظ الإرث الطبيعي والثقافي والتاريخي والثروات الطبيعية. 3 ـ تشجيع المنتوجات التي تتلاءم مع البيئة. 4 ـ إقامة مراكز للدراسات والأبحاث والتوعية والإرشاد. 5 ـ الاستعانة بالخبراء من لبنان والخارج بهدف التوعية والإرشاد والتثقيف. 6 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة معارض وإصدار نشرات دورية علمية تنشر أعمال وأهداف الجمعية وتنظيم دورات تدريبية للمشاركة فيها. 7 ـ التعاون مع المؤسسات الحكومية والبلدية ووضع مشاريع التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: طلال حسن إسكندر نها نيازي دندش حسين منجد علوه رياض جعفر شمص عباس عبدو شمص منى إبراهيم محفوظ هشام عدنان مطر مصطفى حسين عاصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى حسين عاصي
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 5/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر