All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 05/08/2002

تأسيس جمعية باسم: جمعية اصدقاء الارض والانسان مركزها: الهرمل - محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
05/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5556-5557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 05/08/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: جمعية اصدقاء الارض

والانسان والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3658/2 تاريخ

09/04/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء الأرض والإنسان". مركزها: الهرمل ـ ملك تنال فخر الدين ـ الطابق الأول ـ محافظة البقاع. غايتها: ـ 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لتشجيع التنمية الريفية والتربية والسياحة والبيئة. 2 ـ حماية وحفاظ الإرث الطبيعي والثقافي والتاريخي والثروات الطبيعية. 3 ـ تشجيع المنتوجات التي تتلاءم مع البيئة. 4 ـ إقامة مراكز للدراسات والأبحاث والتوعية والإرشاد. 5 ـ الاستعانة بالخبراء من لبنان والخارج بهدف التوعية والإرشاد والتثقيف. 6 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة معارض وإصدار نشرات دورية علمية تنشر أعمال وأهداف الجمعية وتنظيم دورات تدريبية للمشاركة فيها. 7 ـ التعاون مع المؤسسات الحكومية والبلدية ووضع مشاريع التعاون لتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: طلال حسن إسكندر نها نيازي دندش حسين منجد علوه رياض جعفر شمص عباس عبدو شمص منى إبراهيم محفوظ هشام عدنان مطر مصطفى حسين عاصي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى حسين عاصي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/8/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر