All legislation

مرسوم Decree No. 8332 07/08/2002

قبول هبة مقدمة من السيد محمود عبد الحميد عيسى لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8332
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8332 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم) بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2002 يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

قبلت الهبة, المقدمة من السيد محمود عبد الحميد عيسى

لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش اللبناني وهي

كمية من المعدات الطبية المبينة في الجدول المرفق بهذا

المرسوم, والتي تقدر قيمتها بحوالي /1200000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة