المادة 1
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من السيد محمود عبد الحميد عيسى
لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش اللبناني وهي
كمية من المعدات الطبية المبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم, والتي تقدر قيمتها بحوالي /1200000/ل.ل.
مرسوم Decree No. 8332 07/08/2002
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم) بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2002 يرسم ما يأتي:
مادة 1:
قبلت الهبة, المقدمة من السيد محمود عبد الحميد عيسى
لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ قيادة الجيش اللبناني وهي
كمية من المعدات الطبية المبينة في الجدول المرفق بهذا
المرسوم, والتي تقدر قيمتها بحوالي /1200000/ل.ل.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة