ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/07/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت هبة كناية عن قطع كمبيوتر (طابعة للكمبيوتر HP Color Laser Jet 455ON مع Toner عدد 4 C4191A C4192A C4193A C4194A) مقدمة من الحكومة الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني, لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, وذلك في إطار المشروع اللبناني ـ الألماني "إدخال نظام التعليم المهني المزدوج إلى لبنان". على أن يتم استعمال هذه الطابعة فقط لأغراض إدارة المشروع في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة