ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/07/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من إمارة موناكو لصالح وزارة الزراعة, وهي /1000/كلغ من حبيبات امتصاص المياه و/1000/ مستوعب لزرع البذور الحرجية, وذلك في إطار بروتوكول التعاون في مجال الاحراج الموقع بين الجمهورية اللبنانية وإمارة موناكو بتاريخ 23/6/2000 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: علي عجاج عبدالله
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة