All legislation

مرسوم Decree No. 8399 07/08/2002

الترخيص بضخ كمية /39/م3 يومي من مياه النبع الكائن في العقار رقم 959 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية (قضاء مرجعيون) واستعماله في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
8399
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5533-5534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 8399 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرارين رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم

320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على

الاملاك العمومية واستعمالها)

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ

02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه

واستعمالها وتعديلاته)

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

18/06/2001 من السيد نجدت فرحة

وشركاه المتضمن طلبهم الترخيص باستثمار

مياه النبع المذكور اعلاه واستعماله في

اغراض صناعية

بناء على مطالعة الادارة تاريخ

26/07/2001 المتضمنة ان كمية تصريف

المياه في النبع المذكور هي 39م3 (تسعة

وثلاثون مترا مكعبا يوميا)

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نجدت فرحة وشركاه استعمال كمية 39 مترا مكعبا (تسعة وثلاثون مترا مكعبا يومي) من مياه النبع الكائن في عقارهم رقم 959 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية قضاء مرجعيون واستعمالها للأغراض الصناعية.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لهم تركيب عداد خاص للكميات الإجمالية يثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن الإدارة من مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على أن يعلموا المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على موافقتها وأن يختم بعد تركيبه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان, وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا ودون أن يحق للمرخص لهم المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال أو بعدها.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصارفات.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى فقط وقدرها 8541000ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وخمسماية وإحدى وأربعون ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص على أن يدفعوا الرسوم للسنين اللاحقة حسب العداد المثبت على النبع.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد العائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة