المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نجدت فرحة وشركاه استعمال كمية 39 مترا مكعبا (تسعة وثلاثون مترا مكعبا يومي) من مياه النبع الكائن في عقارهم رقم 959 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية قضاء مرجعيون واستعمالها للأغراض الصناعية.
مرسوم Decree No. 8399 07/08/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرارين رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم
320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على
الاملاك العمومية واستعمالها)
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ
02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه
واستعمالها وتعديلاته)
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
18/06/2001 من السيد نجدت فرحة
وشركاه المتضمن طلبهم الترخيص باستثمار
مياه النبع المذكور اعلاه واستعماله في
اغراض صناعية
بناء على مطالعة الادارة تاريخ
26/07/2001 المتضمنة ان كمية تصريف
المياه في النبع المذكور هي 39م3 (تسعة
وثلاثون مترا مكعبا يوميا)
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد نجدت فرحة وشركاه استعمال كمية 39 مترا مكعبا (تسعة وثلاثون مترا مكعبا يومي) من مياه النبع الكائن في عقارهم رقم 959 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية قضاء مرجعيون واستعمالها للأغراض الصناعية.
مادة 2: على المرخص لهم تركيب عداد خاص للكميات الإجمالية يثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن الإدارة من مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على أن يعلموا المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على موافقتها وأن يختم بعد تركيبه بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان, وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا ودون أن يحق للمرخص لهم المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال أو بعدها.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد مصارفات.
مادة 7: على المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى فقط وقدرها 8541000ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وخمسماية وإحدى وأربعون ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص على أن يدفعوا الرسوم للسنين اللاحقة حسب العداد المثبت على النبع.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد العائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة