All legislation

قرار Decision No. 287 07/08/2002

تعديل رقم 317 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5569-5571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29

كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم

4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000)

ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20

كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك

رقم 164 تاريخ 10 تموز 2002

المتضمن التعديل رقم 313 لتعريفة الرسوم

الجمركية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط

1998

بناء على كتاب وزارة الطاقة

والمياه بتاريخ السابع من اب 2002

الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على الغاز

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم المنسق 27.11 غازات نفط وهيدروكربورات غازية اخرى ـ مسيلة: 2711.11 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 239000 ل ل طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 239000 ل ل طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 239000 ل ل طن صاف 2711.14 -- اثيلين, بروبيلين, بوتيلين, وبوتاديين 10% حد ادنى للاستيفاء 239000 ل ل طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 239000 ل ل طن صاف - في حالة غازية: 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 239000 ل ل طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 239000 ل ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن من آب 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا