المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دامرجي للصيرفة لصاحبها عصام دامرجي" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 598
قرار Decision No. 8181 10/07/2002
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347
تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة
منه
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2002
وبناء على قرار المجلس المركزي
لمصرف لبنان المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/06/2002 القاضي
بالترخيص ل "مؤسسة دامرجي للصيرفة
لصاحبها عصام دامرجي" لمزاولة مهنة
الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
03/07/2002 من المؤسسة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دامرجي للصيرفة لصاحبها عصام دامرجي" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 598
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 10 تموز 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه