ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: رابطة مخاتير قضاء
الهرمل والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4670/2 تاريخ
13/07/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مخاتير قضاء الهرمل". مركزها: الهرمل ـ شارع البيادر ـ ملك جمال قانصوه ـ محافظة البقاع. غايتها: ـ 1 ـ خلق جو من التعاون والمحبة لما فيه مصلحة مخاتير قضاء الهرمل. 2 ـ إيجاد المناخات الملائمة للوقوف على مشاكل المخاتير ومساعدتهم على تجاوزها. 3 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمواطنين ورعايتهم التربوية والاقتصادية. 4 ـ إجراء دورات تدريبية للمختارين لتمكينهم من الاطلاع على القوانين والأنظمة المتعلقة بتنفيذ مهامهم. المؤسسون السادة: جمال فهمي قانصوه غوري أحمد دخيل خزعل فيصل علي سجد رياض علي جعفر أحمد تركي مدلج محمد علي ناصر الدين حسن أسعد الجوهري نايف عوض سجد عبد الناصر مرشد دندش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نايف عوض سجد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 29 تموز 2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر