ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: جمعية الرجعان الخيرية
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 5002/2 تاريخ
21/08/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الرجعان الخيرية". مركزها: صور ـ حي الرمل ـ شارع الآثار ـ بناية شرف الدين وحلاوي ـ مكتب السيد شوقي صفي الدين ـ الطابق الأول. غايتها: ـ 1 ـ مد يد العون لكل فقير ومحتاج بكل الوسائل الممكنة. 2 ـ العمل على عقد دورات تعليمية وتثقيفية لتوعية الجيل الجديد وحثه على العناية بصحته وغذائه. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء المستوصفات الخيرية المجانية لمعالجة الفقراء والمحتاجين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: فهد مزيد رجعان خلف الرجعان نصر محمد جودات الظاهر ناجي عاطف صفي الدين محمد صالح حمد صعب غازي رائف بنجك محمد حسين هاشم عمر علي خالد شوقي السيد محمد صفي الدين عبد الناصر علي أبو خليل عفيف محمد صفي الدين يوسف سالم البواري محمد جميل عطايا حسين علي حمود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي السيد محمد صفي الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 30 تموز 2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر