ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/200
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية اللبنانية للصناعات
الشمسية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 4850/2 تاريخ 02/08/2001
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للصناعات الشمسية". مركزها: بيروت ـ الروشة ـ شارع رفيق أرسلان ـ ملك محمد سميح غدار. غايتها: ـ 1 ـ تشجيع العاملين في مجال الأجهزة الشمسية وحثهم على تقديم الجودة. 2 ـ العمل على السلطات اللبنانية المختصة والدوائر العلمية لوضع مواصفات خاصة بأجهزة الطاقة الشمسية يعمل بموجبها كل من يريد الانتساب إلى عضوية الجمعية. 3 ـ تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات مع كافة الجمعيات المماثلة في لبنان وفي العالم. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على وضع التشريعات اللازمة لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية وتقديم حوافز لمن يستخدم السخانات الشمسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: رضا ديب غدار عدنان محمد عيتاني حنا ميلاد عكر جيلبير كريستيان جوزف زبال فوزي يعقوب المعلوف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضا ديب غدار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 6/8/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر