All legislation

مرسوم Decree No. 8334 07/08/2002

قبول هبة مقدمة من الاتحاد اللبناني لالعاب القوى لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
8334
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5479-5480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8334 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/07/2002 يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

قبلت الهبة, المقدمة من الاتحاد اللبناني لألعاب القوى

لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي

كمية من المعدات الرياضية مبينة في الجدول المرفق بهذا

المرسوم وتقدر قيمتها بمبلغ /508/ دولارات أميركية.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة