ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 1401 تاريخ
01/07/1991 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في برج حمود (قضاء المتن)
باسم مدرسة راهبات الوردية الفنية
العالية)
بناء على الاستدعاء المقدم من راهبات
الوردية والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3710/3
تاريخ 13/05/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في
المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات الوردية ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة راهبات الوردية الفنية العالية" الكائنة على العقار رقم 3641 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ تصميم صفحات على الإنترنت.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة", لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: حدد دوام المدرسة بفترة "ما بعد الظهر".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في7 آب 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد