المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة سبور إيفازيون ش.م.م. على العقار رقم /3146/ قسم /10/ في البوشرية ـ شارع بربر ـ ملك شركة يونيفرت هاوس ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرغ عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 139 01/07/2002
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66
تاريخ 29/03/66 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من شركة سبور
ايفازيون رقم 2528/2 تاريخ
21/11/2000 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة - فئة اولى - تعرف باسم سبور
ايفازيون
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
بناء على توفر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة
السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ
21/06/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة سبور إيفازيون ش.م.م. على العقار رقم /3146/ قسم /10/ في البوشرية ـ شارع بربر ـ ملك شركة يونيفرت هاوس ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال السفر والسياحة وما يتفرغ عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم