All legislation

مرسوم Decree No. 8397 07/08/2002

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 259 الممتدة من كفرتون الى جوار العفص قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
8397
Date
07/08/2002
Official Gazette
Issue 45, 15/08/2002, p. 5489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8397 تاريخ 07/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المرسوم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 559 تاريخ 22/03/2002

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 259 الممتدة من كفرتون إلى جوار العفص قضاء عكار محافظة الشمال من الوتد رقم 1.P إلى الوتد رقم 220 P.F الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبدالله