All legislation

قرار Decision No. 10165 11/10/1957

تحديد أجرة الراكب بسيارات السياحة الصغيرة وسيارات الأوتوبيس الى المدينة الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
10165
Date
11/10/1957
Official Gazette
Issue 45, 16/10/1957, p. 948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10165 تاريخ 11/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت اجرة الراكب بسيارات السياحة الصغيرة العاملة على خط المدينة الرياضية من مواقفها الى المدينة الرياضية وبالعكس بخمسة وعشرين غرشا لبنانيا ليلا ونهارا.

المادة 2

مادة 2: حددت اجرة الراكب بسيارات الاوتوبيس من مواقفها الى المدينة الرياضية وبالعكس بخمسة عشر غرشا لبنانيا نهارا او ليلا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 12/10/1957 بيروت في 11 تشرين الاول 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل