المادة 1
مادة 1: حددت اجرة الراكب بسيارات السياحة الصغيرة العاملة على خط المدينة الرياضية من مواقفها الى المدينة الرياضية وبالعكس بخمسة وعشرين غرشا لبنانيا ليلا ونهارا.
قرار Decision No. 10165 11/10/1957
مادة 1: حددت اجرة الراكب بسيارات السياحة الصغيرة العاملة على خط المدينة الرياضية من مواقفها الى المدينة الرياضية وبالعكس بخمسة وعشرين غرشا لبنانيا ليلا ونهارا.
مادة 2: حددت اجرة الراكب بسيارات الاوتوبيس من مواقفها الى المدينة الرياضية وبالعكس بخمسة عشر غرشا لبنانيا نهارا او ليلا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 12/10/1957 بيروت في 11 تشرين الاول 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل