المواد
مادة 1: الحقت قرية شقراء التابعة منطقة صلاحية محكمة بنت جبيل بمنطقة صلاحية محكمة تبنين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح