All legislation

مرسوم Decree No. 17373 08/10/1957

الحاق قرية شقراء التابعة لصلاحية محكمة بنت جبيل بمنطقة صلاحية محكمة تبنين

Type
مرسوم · Decree
Number
17373
Date
08/10/1957
Official Gazette
Issue 45, 16/10/1957, p. 950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17373 تاريخ 08/10/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الحقت قرية شقراء التابعة منطقة صلاحية محكمة بنت جبيل بمنطقة صلاحية محكمة تبنين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح