All legislation

مختلف Miscellaneous No. 393 13/10/1961

تحديد النسبة المئوية لمادة البرومات في الدقيق الطبيعي

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
393
Date
13/10/1961
Official Gazette
Issue 45, 18/10/1961, p. 1231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مختلف رقم 393 تاريخ 13/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الدقيق الذي يحتوي مادة "البرومات " بنسبة لا تزيد عن عشرة اجزاء بالمليون دقيقا طبيعيا ويجب قبوله.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فليب بولس