المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بكفيا.
مرسوم Decree No. 2784 13/11/1985
مادة 1: صدق التخطيط الملون بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة بكفيا.
مادة 2: الغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على نفس الخريطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط